فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٩٧٤ إلى ٧٬٩٨١
-
٢/١٢٢٢/١٢٢
وإن كان السفل لأحدهما، والعلو للآخر، فانهدم السقف الذي بينهما، فالحكم فيه كالحائط المشترك سواء؛ لأنه ينفعهما فهو كالحائط بينهما، وأيهما هدم الحائط أو السقف، فعليه إعادته إلا أن يخاف سقوطه،
-
ويجب هدمه، فيصير كالمنهدم بنفسه.
-
وإن انهدمت حيطان صاحب السفل، لم يملك صاحبه إجبار صاحب العلو على مباناته؛ لأنه ملكه خاصة،
-
وعنه: يجبر؛ لأنهما ينتفعان به، فأشبه الحائط المشترك. وهل لصاحب العلو إجبار صاحب على بنائه؟ على روايتين. وليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بنائه إن أراده،
-
فإن بناه بآلته، فهو على ما كان لا يملك أحدهما نقضه،
-
وإن بناه بغير آلته، قال أحمد - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لا ينتفع به صاحب السفل حتى يؤدي القيمة، فيحتمل أن ليس له السكنى؛ لأن فائدة الحيطان أكثرها للسكنى، ويحتمل أنه ليس له طرح الخشب، ونصب الوتد ونحوه دون السكنى؛
-
لأن ذلك هو الانتفاع بالحائط مباشرة ولبانيه نقضه لأنه ملكه،
-
ولا يجبر على إبقائه بالقيمة؛ لأنه لا يجبر على ابتدائه.