فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٦٣٠ إلى ١٢٬٦٣٣
-
٣/٥٣٣/٥٣
وإن أسلم عبد وتحته أكثر من اثنتين فأسلمن معه لزمه اختيار اثنتين؛ لأنهما في حقه كالأربع في حق الحر.
-
فإن عتق قبل الاختيار لم يجز له الزيادة على اثنتين؛ لأنه ثبت له الاختيار وهو عبد.
-
وإن أسلم وعتق ثم أسلمن، أو أسلمن ثم عتق،
-
ثم أسلم لزمه نكاح أربع؛ لأنه في وقت الاختيار ممن له نكاح أربع.