فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٤٥٣ إلى ١٩٬٤٥٨

  1. ٤/٢٠٥٤/٢٠٥

    ومن حلف على الحلي، تناولت يمينه الخواتيم، والأسورة، والخلاخيل وكل ما يسمى حلياً، وتتناول اللؤلؤ والجواهر في المخنقة، لقول الله تعالى: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} .

  2. ولا تتناول العقيق، والسبج؛ لأنه ليس بحلي، أشبه الودع والخرز.

  3. ولا تتناول السيف المحلى؛ لأن السيف ليس بحلية. والحلية إنما هي للسيف، وفي المنطقة المحلاة وجهان:

  4. أحدهما: هي كالسيف.

  5. والثاني: تتناولها اليمين؛ لأنها من حلي الرجال.

  6. وإن لبس الخاتم في أي أصابعه كان، حنث؛ لأنه قد لبسه، فأشبه لبسه في الخنصر.