فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٤٩٤ إلى ٤٬٤٩٦
-
١/٤٦٦١/٤٦٦
فأما المكي ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر فلا يشترط في حقه راحلة،
-
ومتى قدر على الحج ماشياً لزمه؛ لأنه يمكنه ذلك من غير مشقة شديدة،
-
وإن عجز عن المشي وأمكنه الحبو لم يلزمه؛ لأن مشقته في المسافة القريبة أكثر من السير في المسافة البعيدة.