فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٠٧٩ إلى ١٠٬٠٨٩
-
٢/٢٣٧٢/٢٣٧
فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه العاقد، فهو أعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه،
-
فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة،
-
وإن قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن، فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنفسه،
-
فإن حلف، سقطت الشفعة؛ لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن،
-
ولا يمكن أن يدفع إليه مالًا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلًا على إسقاطها،
-
فلا تسقط، ويؤخذ الشقص بقيمته؛ لأن الغالب بيعه بقيمته.
-
وإن ادعى أنك فعلته تحيلًا فأنكر، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه منكر.
-
وإن كان الثمن عرضًا، فاختلفا في قيمته، رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودًا،
-
وإن كان معدومًا، فالقول قول المشتري في قيمته.
-
وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص، فقال المشتري: أنا أحدثته، وقال الشفيع: كان قديمًا، فالقول قول المشتري مع يمينه.
-
ولو قال: اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة، وأنكر ذلك، فقال: بل اتهبته، أو ورثته، فالقول قوله مع يمينه.