فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٠٧٩ إلى ١٠٬٠٨٩

  1. ٢/٢٣٧٢/٢٣٧

    فإن اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه العاقد، فهو أعلم بالثمن، ولأن المبيع ملكه،

  2. فلا ينزع منه بدعوى مختلف فيها إلا ببينة،

  3. وإن قال المشتري: لا أعلم قدر الثمن، فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنفسه،

  4. فإن حلف، سقطت الشفعة؛ لأنه لا يمكن الأخذ بغير ثمن،

  5. ولا يمكن أن يدفع إليه مالًا يدعيه إلا أن يفعل ذلك تحيلًا على إسقاطها،

  6. فلا تسقط، ويؤخذ الشقص بقيمته؛ لأن الغالب بيعه بقيمته.

  7. وإن ادعى أنك فعلته تحيلًا فأنكر، فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه منكر.

  8. وإن كان الثمن عرضًا، فاختلفا في قيمته، رجع إلى أهل الخبرة إن كان موجودًا،

  9. وإن كان معدومًا، فالقول قول المشتري في قيمته.

  10. وإن اختلفا في الغراس والبناء في الشقص، فقال المشتري: أنا أحدثته، وقال الشفيع: كان قديمًا، فالقول قول المشتري مع يمينه.

  11. ولو قال: اشتريت نصيبك فلي فيه الشفعة، وأنكر ذلك، فقال: بل اتهبته، أو ورثته، فالقول قوله مع يمينه.