فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٤١ إلى ١٨٬٥٤٣
-
٤/١٤٨٤/١٤٨
فأما تفضيل بعض الغانمين على بعض،
-
فإن كان على سبيل التنفيل لبعضهم، فقد ذكرناه.
-
وإن كان على غير ذلك، لم يجز؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سوى بينهم؛ ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية، فيجب التسوية بينهم، كسائر الشركاء.