فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٤١ إلى ١٨٬٥٤٣

  1. ٤/١٤٨٤/١٤٨

    فأما تفضيل بعض الغانمين على بعض،

  2. فإن كان على سبيل التنفيل لبعضهم، فقد ذكرناه.

  3. وإن كان على غير ذلك، لم يجز؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سوى بينهم؛ ولأنهم اشتركوا في الغنيمة على سبيل التسوية، فيجب التسوية بينهم، كسائر الشركاء.