فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٦٢٤ إلى ١٩٬٦٢٥
-
٤/٢١٥٤/٢١٥
القسم السادس: نذر المستحيل، كصوم أمس،
-
فلا ينعقد؛ لأنه لا يتصور انعقاده والوفاء به، فأشبه اليمين على المستحيل. ويحتمل أن يوجب الكفارة، كيمين الغموس.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٦٢٤ إلى ١٩٬٦٢٥
القسم السادس: نذر المستحيل، كصوم أمس،
فلا ينعقد؛ لأنه لا يتصور انعقاده والوفاء به، فأشبه اليمين على المستحيل. ويحتمل أن يوجب الكفارة، كيمين الغموس.