فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٩٬٦٢٤ إلى ١٩٬٦٢٥

  1. ٤/٢١٥٤/٢١٥

    القسم السادس: نذر المستحيل، كصوم أمس،

  2. فلا ينعقد؛ لأنه لا يتصور انعقاده والوفاء به، فأشبه اليمين على المستحيل. ويحتمل أن يوجب الكفارة، كيمين الغموس.