فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٦٠٦ إلى ٨٬٦١١

  1. ٢/١٥٨٢/١٥٨

    ولكل واحد منهما فسخ المضاربة؛ لأنها عقد جائز.

  2. فإذا فسخ والمال عرض فاتفق على قسمه، أو بيعه، جاز،

  3. وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وفيه ربح، أجبر عليه؛ لأن حقه في الربح لا يظهر عليه إلا بالبيع،

  4. وإن لم يكن فيه ربح، لم يجبر؛ لأنه لا حق له فيه،

  5. وإن طلب رب المال البيع، وأبى العامل، أجبر في أحد الوجهين؛ لأنه يستحق عليه رد المال كما أخذه، والآخر لا يجبر؛ لأنه متصرف لغيره بحكم عقد جائز، فلم يلزمه التصرف كالوكيل،

  6. وإن كان ديناً، لزم العامل تقاضيه؛ لأن المضاربة تقتضي رد المال على صفته.