فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥٠٣ إلى ٩٬٥٠٤
-
٢/٢٠٧٢/٢٠٧
فإن كان لامرأتين وابن وبنت، فادعت كل واحدة أنها أم الابن، احتمل أن يعرض معهما على القافة، واحتمل أن يعرض لبنهما على أهل الخبرة،
-
فمن كان لبنها لبن ابن، فهو ابنها. وقد قيل: إن لبن الابن ثقيل، ولبن البنت خفيف، فيعتبر ذلك.