فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٩٬٦٢٢
-
٤/٢١٥٤/٢١٥
القسم الخامس: نذر الواجب كنذر صوم رمضان وصلاة الفرض، فقال أصحابنا: لا يوجب شيئاً لأنه التزام للازم، فلم يصح لاستحالته، كنذر المحال. وقياس المذهب أن ينعقد موجباً للكفارة إن تركه، كنذر المباح؛ لأن النذر كاليمين.