فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٠٢٥ إلى ٣٬٠٢٧
-
١/٣٦٠١/٣٦٠
وتكفن المرأة في خمسة أثواب، مئزر تؤزر به، وقميص تلبسه بعده،
-
ثم تخمر بمقنعة، ثم تلف بلفافتين، لما روى أبو داود عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الحقي، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر» .
-
ولأن المرأة تزيد في حياتها على الرجل في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك في موتها، وتلبس المخيط في إحرامها فتلبسه في مماتها.