فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٢٬٠٩٧ إلى ١٢٬١٠٠
-
٣/١٥٣/١٥
وإذا لم يكن للمرأة ولي،
-
ولا للبلد قاض ولا سلطان. فعن أحمد: ما يدل على أنه يجوز لها أن تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهر، ويزوجها فإنه قال في دهقان قرية: يزوج المرأة إذا لم يكن في الرستاق قاض إذا احتاط لها في الكفء والمهر.
-
ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية، فوجب أن لا يشترط.
-
وعنه: لا يصح إلا بولي لعموم الخبر.