فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٥٩ إلى ١٥٬٩٦٧
-
٣/٢٦٦٣/٢٦٦
ولا تؤخذ كاملة بناقصة.
-
فلا تؤخذ ذات أظفار بما لا أظفار لها.
-
ولا ذات خمس أصابع، بذات أربع.
-
ولا بذات خمس بعضها أشل؛ لأنه أكثر من حقه. وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بقدر أصابعه؟ على الوجهين.
-
فإن قلنا: له قطعها. فهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص؟ فيه وجهان:
-
٣/٢٦٧٣/٢٦٧
أحدهما: تدخل، كما تدخل في ديتها.
-
والثاني: لا تدخل؛ لأنه جزء يستحق إتلافه، تعذر عليه أخذه فوجب أرشه، كالمنفرد.
-
فإن كانت الزائدة من أصابع الجاني زائدة في الخلقة، لم تمنع القصاص عند ابن حامد؛ لأنها عيب ونقص في المعنى، فلم يمنع وجودها أخذها بالكاملة، كالسلعة فيها. واختار القاضي: أنها تمنع؛ لأنها زيادة في الأصابع، أشبهت الأصلية.
-
فإن قطع ناقص الأصابع يدًا كاملة، وجب القصاص؛ لأنه يأخذ دون حقه. وفي وجوب الدية للأصابع الزائدة وجهان.