فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٥٩ إلى ١٥٬٩٦٧

  1. ٣/٢٦٦٣/٢٦٦

    ولا تؤخذ كاملة بناقصة.

  2. فلا تؤخذ ذات أظفار بما لا أظفار لها.

  3. ولا ذات خمس أصابع، بذات أربع.

  4. ولا بذات خمس بعضها أشل؛ لأنه أكثر من حقه. وهل له أن يقطع من أصابع الجاني بقدر أصابعه؟ على الوجهين.

  5. فإن قلنا: له قطعها. فهل يدخل أرش ما تحت الأصابع من الكف في القصاص؟ فيه وجهان:

  6. ٣/٢٦٧٣/٢٦٧

    أحدهما: تدخل، كما تدخل في ديتها.

  7. والثاني: لا تدخل؛ لأنه جزء يستحق إتلافه، تعذر عليه أخذه فوجب أرشه، كالمنفرد.

  8. فإن كانت الزائدة من أصابع الجاني زائدة في الخلقة، لم تمنع القصاص عند ابن حامد؛ لأنها عيب ونقص في المعنى، فلم يمنع وجودها أخذها بالكاملة، كالسلعة فيها. واختار القاضي: أنها تمنع؛ لأنها زيادة في الأصابع، أشبهت الأصلية.

  9. فإن قطع ناقص الأصابع يدًا كاملة، وجب القصاص؛ لأنه يأخذ دون حقه. وفي وجوب الدية للأصابع الزائدة وجهان.