فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٤٬٥٧٧ إلى ٤٬٥٨١
-
١/٤٧١١/٤٧١
ويستناب عن الميت وإن لم يأذن؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أمر بالحج عنه ولا إذن له، علم أن الإذن غير معتبر،
-
ولا يجوز النيابة عن الحي إلا بإذنه؛ لأنه من أهل الإذن فلم تجز النيابة عنه بغير إذنه كأداء الزكاة، وتجوز النيابة عنهما في حج التطوع؛ لأن ما جاز فرضه جاز نفله كالصدقة،
-
فأما القادر على الحج بنفسه،
-
فلا تجوز له الاستنابة في الفرض؛ لأنه عليه في بدنه،
-
فلا ينتقل عنه إلا في موضع الرخصة للحاجة المعلومة وبقي فيما عداه.