فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٧٠٣ إلى ١٧٬٧٠٨
-
٤/٩٣٤/٩٣
ومن أتى بهيمة، وقلنا: لا يحد، فعليه التعزير،
-
ويجب قتل البهيمة؛ لحديث ابن عباس،
-
فإن كانت مأكولة، ففيها وجهان:
-
أحدهما: تذبح، ويحل أكلها؛ لقول الله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ} .
-
والثاني: تحرم؛ لأن ابن عباس قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلا لأنه كره أكلها، وقد عمل بها بذلك العمل؛ ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى، فحرم أكله، كالفواسق.
-
فإن كانت البهيمة لغيره، وجب عليه ضمانها إن منعناه أكلها؛ لأنه سبب تلفها. إن أبيح أكلها، لزمه ضمان نقصها.