فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٠٧٢ إلى ١٨٬٠٧٥
-
٤/١١٧٤/١١٧
ويتعين الجهاد في موضعين:
-
إحداهما: إذا التقى الزحفان، تعين الجهاد على من حضر؛ لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} . وقوله سبحانه: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلا تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ} الآية.
-
٤/١١٨٤/١١٨
الثاني: إذا نزل الكفار ببلد المسلمين، تعين على أهله قتالهم، والنفير إليهم، ولم يجز لأحد التخلف، إلا من يحتاج إلى تخلفه لحفظ الأهل، والمكان، والمال،
-
ومن يمنعه الأمير الخروج؛ لقول الله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالا} ولأنهم في معنى حاضر الصف، فتعين عليهم، كما تعين عليه.