فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬١٥٥ إلى ١٥٬١٥٧
-
٣/٢١٦٣/٢١٦
وإن مات عن أم ولده، لزمها الاستبراء؛ لأنها صارت فراشًا، وتستبرأ كما تستبرأ المسيبة؛ لأنه استبراء بملك اليمين.
-
وعنه: تستبرأ بأربعة أشهر وعشر، لما روي عن عمرو بن العاص أنه قال: «لا تفسدوا علينا سنة نبينا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر» ، ولأنه استبراء الحرة من الوفاة، فلزمها أربعة أشهر وعشر، كعدة الزوجة.
-
والصحيح الأول، لما ذكرناه. وخبر عمرو لا يصح، قاله أحمد.