فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٢٨٠ إلى ٧٬٢٨٢
-
٢/٨٥٢/٨٥
وإن انتفع به بغير إذن الراهن، فعليه أجرة ذلك في ذمته.
-
فإن كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا،
-
وإن تلف الرهن ضمنه؛ لأنه تعدى فيه فضمنه كالوديعة.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٢٨٠ إلى ٧٬٢٨٢
وإن انتفع به بغير إذن الراهن، فعليه أجرة ذلك في ذمته.
فإن كان الدين من جنسها تقاصت هي وقدرها من الدين وتساقطا،
وإن تلف الرهن ضمنه؛ لأنه تعدى فيه فضمنه كالوديعة.