باب اللقيط
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٤٢٦ إلى ٩٬٤٣٢
-
٢/٢٠٣٢/٢٠٣
وهو الطفل المنبوذ، والتقاطه فرض على الكفاية؛ لأنه إنجاء آدمي من الهلاك فوجب، كتخليص الغريق، وهو محكوم بحريته؛ لما روى سنين أبو جميلة قال: وجدت ملقوطًا، فأتيت به عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فقال: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، وعلينا نفقته، رواه سعيد في سننه.
-
ولأن الأصل في الآدميين الحرية، ويحكم بإسلامه في دار الإسلام إذا كان فيها مسلم؛ لأنه اجتمع الدار وإسلام من فيها،
-
وإن وجد في بلد فيه كفار،
-
ولا مسلم فيه فهو كافر؛ لأن الظاهر أنه ولد كافرين،
-
وإن وجد في بلد الكفار، وفيه مسلمون، ففيه وجهان:
-
أحدهما: هو كافر، لأنه في دارهم.
-
والثاني: هو مسلم تغليبًا لإسلام المسلم الذي فيه.