فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٧٠٦ إلى ١٥٬٧١١
-
٣/٢٥٢٣/٢٥٢
يشترط لوجوب القصاص أربعة شروط: أحدها: العمد، لما ذكرنا.
-
والثاني: كون القاتل مكلفًا،
-
فلا يجب على صبي،
-
ولا مجنون، ولا نائم، لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ» . ولأنه عقوبة مغلظة، فلم تجب عليهم، كالحد.
-
فإن وجب عليه القصاص،
-
ثم جن، لم يسقط؛ لأنه حق لآدمي، فلم يسقط بجنونه، كسائر الحقوق.