فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٢٨٤ إلى ١٠٬٢٨٥
-
٢/٢٥٠٢/٢٥٠
ومن سبق إلى مباح كالسنبل الذي ينتثر من الحصادين، وثمر الشجر المباح، والبلح، وما ينبذه الناس رغبة عنه، فهو أحق به للخبر؛
-
فإن استبق إليه اثنان، قسم بينهما؛ لأنهما اشتركا في السبب، فاشتركا في المملوك به، كما لو ابتاعاه.