فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٦٧٦ إلى ٨٬٦٨١
-
٢/١٦١٢/١٦١
وإذا أذن له المولى، جاز؛ لأن الحجر لحقه فملك إزالته،
-
ولا يملك التجارة إلا فيما أذن فيه؛ لأن تصرفه بالإذن فلم يملك إلا ما دخل فيه، كالوكيل.
-
٢/١٦٢٢/١٦٢
فإن عين له نوعاً أو قدراً، لم يملك التجارة في غيره،
-
وإن أذن له في التجارة مطلقاً، جاز ولم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل؛ لأنه عقد على نفسه فلم يملكه، كبيع نفسه وتزوجه،
-
ولا ينصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضارب؛ لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، وهو ما قلناه،
-
ولا يبطل الإذن الإباق؛ لأنه لا يمنع ابتداء الإذن فلا يقطع استدامته كما لو غصبه غاصب.