فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٦٧٦ إلى ٨٬٦٨١

  1. ٢/١٦١٢/١٦١

    وإذا أذن له المولى، جاز؛ لأن الحجر لحقه فملك إزالته،

  2. ولا يملك التجارة إلا فيما أذن فيه؛ لأن تصرفه بالإذن فلم يملك إلا ما دخل فيه، كالوكيل.

  3. ٢/١٦٢٢/١٦٢

    فإن عين له نوعاً أو قدراً، لم يملك التجارة في غيره،

  4. وإن أذن له في التجارة مطلقاً، جاز ولم يكن له أن يؤجر نفسه ولا يتوكل؛ لأنه عقد على نفسه فلم يملكه، كبيع نفسه وتزوجه،

  5. ولا ينصرف إلا على النظر والاحتياط كالمضارب؛ لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف، وهو ما قلناه،

  6. ولا يبطل الإذن الإباق؛ لأنه لا يمنع ابتداء الإذن فلا يقطع استدامته كما لو غصبه غاصب.