فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٣٬٦٥٣ إلى ١٣٬٦٥٥
-
٣/١٢٤٣/١٢٤
فإن قال: أنت طالق طلقة لا تقع عليك، أو لا ينقص به عدد طلاقك، أو لا شيء أو ليس بشيء، طلقت؛ لأنه أوقع الطلاق،
-
ثم وصفه بما لا يتصف به، فلغت الصفة، وبقي الطلاق بحاله.
-
وإن قال: أنت طالق أو لا؟ لم تطلق؛ لأنه لم يوقعه وإنما استفهم عنه، فلم يقع، والله أعلم.