فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٩٣٤ إلى ٨٬٩٤١

  1. ٢/١٧٧٢/١٧٧

    وهي: عقد لازم ليس لواحد منهما فسخها؛ لأنها بيع فأشبهت بيوع الأعيان، إلا أن يجد العين معيبة، فيملك الفسخ بما يحدث من العيب؛ لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا بالاستيفاء، فهي كالمكيل يتعيب قبل قبضه،

  2. فإن بادر المكتري إلى إزالة العيب من غير ضرر يلحق المستأجر، كدار تشعثت فأصلحها،

  3. فلا خيار للمستأجر لعدم الضرر، وإلا فله الفسخ،

  4. فإن سكنها مع عيبها، فعليه الأجرة علم أو لم يعلم؛ لأنه استوفى جميع المعقود عليه معيباً، مع علمه به، فلزمه البدل، كالمبيع المعيب إذا رضيه،

  5. وإن كان العقد على موصوف في الذمة فرد بعيب، لم ينفسخ العقد، ويطالب ببدله،

  6. فإن تعذر بدله، فله الفسخ، لتعذر المعقود عليه، كما لو وجد بالسلم عيباً فرده، والعيب ما تنقص به المنفعة، كانهدام حائط الدار، وتعيبه وانقطاع ماء بئرها أو تغيره، وانقطاع ماء الأرض أو نقصه، وتغير الظهر في المشي، وعرجه الفاحش وربضه، وكونه عضوضاً أو جموحاً، وضعف بصر الأجير في الخدمة ومرضه.

  7. فأما كون الظهر خشن المشي، فليس بعيب؛ لأن المنفعة فيه كاملة،

  8. وإن اختلفا في العيب، رجع فيه إلى أهل الخبرة.