فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٣٣٠ إلى ١٥٬٣٣٢
-
٣/٢٢٨٣/٢٢٨
وصوم رمضان لا يسقط النفقة؛ لأنه واجب معين. والحكم في صوم النذر والتطوع والاعتكاف المنذور والتطوع، كالحكم في الحج الذي كذلك.
-
وأما قضاء رمضان، فإن ضاق وقته، لم يمنع النفقة؛ لأنه واجب مضيق، أشبه رمضان،
-
وإن كان وقتًا متسعًا، فهو كالإحرام قبل الوقت.