فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٩٩١ إلى ١٥٬٩٩٨
-
٣/٢٦٨٣/٢٦٨
وما انقسم إلى يمين ويسار، كالعينين والأذنين، والمنخرين، واليدين، والرجلين، أو إلى أعلى وأسفل، كالجفنين، والشفتين، لم يؤخذ شيء منها بما يخالفه في ذلك.
-
ولا تؤخذ سن بسن غيرها،
-
ولا إصبع بإصبع تخالفها،
-
ولا أنملة بأنملة لا تماثلها في موضعها واسمها؛ لأنها جوارح مختلفة المنافع والأماكن، فلم يؤخذ بعضها ببعض، كالعين والأنف.
-
ولا يؤخذ أصلية من الأصابع والأسنان بزائدة،
-
ولا زائدة بأصلية، لعدم التماثل بينهما. وتؤخذ الزائدة بالزائدة، إذا اتفق محلاهما، لتماثلهما،
-
وإن اختلف محلاهما، لم تؤخذ إحداهما بالأخرى؛ لأنهما مختلفتان في أصل الخلقة، أشبه الوسطى بالسبابة،
-
وإن تراضى الجاني والمجني عليه، بأخذ ما لا يجب القصاص فيه، لم يجز؛ لأن الدماء لا تستباح بالإباحة.