فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥٩٠ إلى ٩٬٦٠٢

  1. ٢/٢١١٢/٢١١

    وإذا أراد المودع السفر، أو عجز عن حفظها، ردها على صاحبها أو وكيله، ولم يجز دفعها إلى الحاكم؛ لأنه لا ولاية للحاكم على حاضر،

  2. فإذا سافر بها في طريق مخوف، أو إلى بلد مخوف، أو نهاه المالك عن السفر بها ضمن؛ لأنه مفرط أو مخالف،

  3. وإن لم يكن كذلك لم يضمن؛ لأنه نقلها إلى موضع مأمون، أشبه ما لو نقلها في البلد،

  4. وإن لم يرد السفر بها، ولم يجد مالكها، دفعها إلى الحاكم؛ لأنه متبرع بالحفظ،

  5. فلا يلزمه ذلك في الدوام، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته،

  6. فإن دفعها إلى غيره مع قدرته عليه ضمنها؛ لأنه كصاحبها عند غيبته،

  7. وإن لم يجد حاكمًا أودعها ثقة؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما أراد أن يهاجر أودع الودائع التي كانت عنده لأم أيمن، ولأنه موضع الحاجة.

  8. وعنه: يضمن، قال القاضي: يعني إذا أودعها من غير حاجة،

  9. فإن دفنها في الدار، وأعلم بها ثقة يده على المكان، فهو كإيداعها إياه،

  10. وإن لم يعلم بها أحد، فقد فرط؛ لأنه لا يأمن الموت في سفره،

  11. وإن أعلم بها من لا يد له على المكان، فكذلك؛ لأنه ما أودعها،

  12. وإن أعلم بها غير ثقة ضمنها؛ لأنه عرضها للذهاب،

  13. وإن حضره الموت، فهو كسفره؛ لأنه يعجز عن حفظها.