فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٩١١ إلى ١٨٬٩١٧
-
٤/١٧٣٤/١٧٣
فأما سائر أهل الكتاب من النصارى وغيرهم،
-
فلا يقبل منهم إلا الجزية،
-
ولا يؤخذون بما يؤخذ به بنو تغلب. نص عليه أحمد، للآية والأخبار. والعرب وغيرهم في هذا سواء؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعث معاذا إلى اليمن، وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، وهم عرب. وإنما خص بنو تغلب بالصدقة، لصلحهم، فبقي من عداهم على مقتضى النصوص.
-
وذكر القاضي: أن تنوخ وبهرا، كبني تغلب،
-
وأن عمر صالحهم. وقال أبو الخطاب:
-
وكذلك الحكم فيمن تنصر من تنوخ وبهرا، أو تهود من كنانة، وحمير، أو تمجس من تميم؛ لأنهم عرب، فأشبهوا بني تغلب.
-
والصحيح الأول. ولم يصح عن عمر ولا غيره مصالحة غير بني تغلب على غير الجزية.