فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٩٢ إلى ٨٠٠
-
١/١٢٩١/١٢٩
ويجوز التيمم في السفر الطويل والقصير، وهو ما بين قريتين قريبتين؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ عَلَى سَفَرٍ} ولأن الماء يعدم في القصير غالباً، أشبه الطويل،
-
ويجوز في الحضر للمرض للآية، ولأنه عذر غالب يتصل، أشبه السفر.
-
وإن عدم الماء في الحضر لحبس، تيمم ولا إعادة عليه؛ لأنه في عدم الماء، وعجزه عن طلبه كالمسافر، وأبلغ منه فألحق به،
-
وإن عدمه لغير ذلك، وكان يرجوه قريباً، تشاغل بطلبه ولم يتيمم،
-
وإن كان ذلك يتمادى، تيمم وصلى وأعاد؛ لأنه عذر نادر غير متصل، ويحتمل أن لا يعيد؛ لأنه في معنى عادم الماء في السفر، فألحق به.
-
وإن كان مع المسافر ماء، فأراقه قبل الوقت، أو مر بماء قبل الوقت، فتركه،
-
ثم عدم الماء في الوقت تيمم وصلى ولا إعادة عليه؛ لأنه لم يخاطب باستعماله.
-
وإن كان ذلك في الوقت، ففيه وجهان: أحدهما: تلزمه الإعادة؛ لأنه مفرط.
-
والثاني: لا تلزمه؛ لأنه عادم للماء أشبه ما قبل الوقت.