فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٥٬٧٥٥ إلى ٥٬٧٦٠
-
١/٥٥٠١/٥٥٠
الشرط الرابع: المحل، وهو الحلق واللبة، لما روي عن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أنه نادى: «النحر في اللبة والحلق لمن قدر» . أخرجه سعيد. وروي مرفوعاً عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -.
-
ويشترط قطع الحلقوم، وهما مجرى الطعام والنفس.
-
وعنه: يشترط فري الودجين، أو أحدهما، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لما روى أبو هريرة قال: «نهى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن شريطة الشيطان» وهي التي تذبح فيقطع الجلد،
-
ولا تفرى الأوداج، ثم تترك حتى تموت. رواه أبو داود.
-
والأول أولى؛ لأنه قطع لا تبقى الحياة معه في محل الذبح،
-
وإن قطع الأوداج وحدها، فينبغي أن تحل استدلالاً بالحديث والمعنى، والأولى قطع الجميع؛ لأنه أوحى وأبلغ من سيلان الدم وتنظيف اللحم منه.