فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٦٨٢ إلى ١٥٬٦٨٨
-
٣/٢٤٩٣/٢٤٩
ولا يجوز أن يكلفه في العمل ما يغلبه، أو يشق عليه، للخبر.
-
وإن سافر به، أركبه عقبة،
-
ولا يجبر العبد على المخارجة؛ لأنه معاوضة، فلم يجبر عليها، كالكتابة.
-
وإن طلب العبد ذلك، لم يجبر عليه المولى كذلك.
-
وإن اتفقا عليها وله الكسب، جاز، لما روي «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حجمه أبو طيبة، فأعطاه أجره، وسأل مواليه أن يخففوا عنه من خراجه» .
-
وإن لم يكن له كسب، لم يجز؛ لأنه لا يقدر على أن يدفع إليه من جهة حل، فلم يجز.
-
وإن مرض العبد، أو الأمة، أو زمنا، أو عميا، لزمه نفقتهما؛ لأن نفقتهما بالملك وهو موجود.