فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٥١٨ إلى ٩٬٥٢١
-
٢/٢٠٧٢/٢٠٧
ومن حكمنا بإسلامه لإسلام أحد أبويه، أو موته، أو إسلام سابيه، فحكمه حكم سائر المسلمين في حياته وموته، ووجوب القود على قاتله قبل البلوغ أو بعده،
-
وإن كفر بعد بلوغه، فهو مرتد يستتاب ثلاثًا،
-
فإن تاب وإلا قتل؛ لأنه محكوم بإسلامه يقينًا، فأشبه غيره من المسلمين،
-
ومن حكمنا بإسلامه للدار وهو اللقيط فكذلك؛ لأنه محكوم بإسلامه ظاهرًا، فهو كالثابت يقينًا، وذكر القاضي وجهًا آخر: أنه يقر على كفره؛ لأنه لم يثبت إسلامه يقينًا.