فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٠٬٠٥٧ إلى ١٠٬٠٦٢
-
٢/٢٣٦٢/٢٣٦
الشرط السابع: أن يكون الشفيع قادرًا على الثمن؛ لأن أخذ المبيع من غير دفع الثمن إضرار بالمشتري،
-
وإن عرض رهنًا، أو ضمينًا، أو عوضًا عن الثمن، لم يلزمه قبوله؛ لأن في تأخير الحق ضررًا،
-
وإن أخذ بالشفعة، لم يلزم تسليم الشقص حتى يتسلم الثمن،
-
فإن تعذر تسليمه، قال أحمد: يصبر يومًا أو يومين، أو بقدر ما يرى الحاكم،
-
فأما أكثر فلا، فعلى هذا إن أحضر الثمن، وإلا فسخ الحاكم الأخذ، ورده إلى المشتري،
-
فإن أفلس بعد الأخذ، خير المشتري بين الشقص وبين أن يضرب مع الغرماء، كالبائع المختار.