فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٦٬٧٧٥ إلى ١٦٬٧٧٦
-
٤/٣٥٤/٣٥
وفي الأليتين الدية؛ لأن فيهما جمالًا ظاهرًا، ونفعًا كبيرًا، فأشبها اليدين، وفي إحداهما نصفها، وفي قطع بعضها بقدره من الدية،
-
فإن جهل قدره، وجبت الحكومة، كنقص ضوء العين.