فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٣٢٩ إلى ١١٬٣٣١
-
٢/٣١٥٢/٣١٥
وإن تزوج نساء بعضهن عقدهن فاسد، لم تعلم بعينها، أو طلق بعض نسائه لا بعينها، أو علمها وأنسيها، أقرع بينهن.
-
فمن خرجت قرعتها بفساد العقد، أو الطلاق،
-
فلا ميراث لها، لأنه اشتبه المستحق بغيره. فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أعتق في مرضه عبيداً، لم يخرج من ثلثه إلا أحدهم.