فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٠٦١ إلى ٩٬٠٦٥
-
٢/١٨٤٢/١٨٤
فإن اكتراها مدة ليزرع فيها زرعاً لا يكمل فيها، وشرط قلعه في آخرها، صح العقد والشرط؛ لأنه قد يكون له غرض صحيح فيه،
-
وإن شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة، ولأن شرط تبقيته تنافي تقدير مدته، وللمؤجر منعه من الزرع؛ لأن العقد فاسد،
-
فإن زرعه، لزم إبقاؤه بشرطه؛ لأنه زرعه بإذن المالك،
-
وإن أطلق العقد، صح؛ لأن الانتفاع بالأرض في هذه المدة ممكن،
-
فإذا انقضت، والزرع باق، احتمل أن يكون حكمه حكم المفرط لزرعه في مدة الإجارة ما لا يكمل فيها، واحتمل أن يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر بإجارة مدة لا يكمل فيها.