فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٢٧٠ إلى ١٥٬٢٧٤
-
٣/٢٢٥٣/٢٢٥
وإن أرضعتها بنت الكبرى، فهو كرضاع الكبرى سواء؛ لأنها صارت بنت بنتها.
-
وإن أرضعتها أمها، صارت زوجتاه أختين، فانفسخ نكاحهما كذلك.
-
وإن أرضعتها جدتها، صارت الصغرى خالة الكبرى، أو عمتها،
-
وإن أرضعتها أختها، صارت الكبرى خالتها،
-
وإن أرضعتها امرأة أخيها بلبنه، صارت عمتها، وينفسخ نكاحهما في جميع ذلك، وله نكاح من شاء منهما.