فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٥٬٢٧٠ إلى ١٥٬٢٧٤

  1. ٣/٢٢٥٣/٢٢٥

    وإن أرضعتها بنت الكبرى، فهو كرضاع الكبرى سواء؛ لأنها صارت بنت بنتها.

  2. وإن أرضعتها أمها، صارت زوجتاه أختين، فانفسخ نكاحهما كذلك.

  3. وإن أرضعتها جدتها، صارت الصغرى خالة الكبرى، أو عمتها،

  4. وإن أرضعتها أختها، صارت الكبرى خالتها،

  5. وإن أرضعتها امرأة أخيها بلبنه، صارت عمتها، وينفسخ نكاحهما في جميع ذلك، وله نكاح من شاء منهما.