فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٣٥٤ إلى ٨٬٣٥٨
-
٢/١٤٣٢/١٤٣
ويجوز التوكيل بجعل؛ لأنه تصرف لغيره لا يلزمه، فجاز أخذ العوض عنه، كرد الآبق،
-
وإذا وكله في البيع بجعل فباع، استحق الجعل قبل قبض الثمن؛ لأن البيع يتحقق قبل قبضه.
-
فإن قال في التوكيل:
-
فإذا سلمت إلي الثمن، فلك كذا، وقف استحقاقه على التسليم إليه، لاشتراطه إياه،
-
وإن قال: بع هذا بعشرة، فما زاد فهو لك، صح وله الزيادة؛ لأن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأساً.