فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٢٬٠٨٦ إلى ٢٬٠٩٢
-
١/٢٨٩١/٢٨٩
ومن شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما،
-
فإن نوى أحدهما دون صاحبه لم تصح؛ لأن الجماعة إنما انعقدت بالنية، فيعتبر وجودها منهما،
-
وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه لم يصح؛ لأنه لا مأموم له،
-
وإن نوى كل واحد منهما أنه مأموم لم يصح؛ لأنه لا إمام له،
-
وإن نوى أن يأتم بأحد الإمامين لا بعينه لم يصح؛ لأنه لا يمكنه اتباعه،
-
وإن نوى الائتمام بهما لم يصح لذلك،
-
وإن نوى الائتمام بالمأموم أو المنفرد لم يصح؛ لأنه ليس بإمام.