فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب حد السرقة

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٧٬٣٣٠ إلى ١٧٬٣٣٨

  1. ٤/٧١٤/٧١

    وحد السرقة: قطع اليد اليمنى؛ لقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ويعتبر في وجوبه أمور تسعة:

  2. أحدها: السرقة: وهو أخذ المال مختفياً،

  3. فإن اختطفه، أو اختلسه،

  4. فلا قطع عليه؛ لما روى جابر قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ليس على المنتهب قطع» وروي عنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أنه قال: «ليس على الخائن، ولا المختلس قطع.» رواهما أبو داود، ولأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق، وليس هؤلاء بسراق.

  5. وفي جاحد العارية روايتان:

  6. إحداهما: لا قطع عليه؛ لأنه خائن،

  7. فلا يقطع للخبر، ولأنه ليس بسارق،

  8. فلا يقطع، كجاحد الوديعة. وهذا اختيار أبي إسحاق بن شاقلا، وأبي الخطاب.

  9. والثانية: يجب عليه القطع؛ لما روي عن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «أن امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقطع يدها.» متفق عليه.