فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٢٤ إلى ٨٬٥٢٨

  1. ٢/١٥٤٢/١٥٤

    وليس له التصرف إلا على الاحتياط، كالوكيل؛ لأنه وكيل رب المال إلا أن له شراء المعيب؛ لأن مقصودها الربح، وقد يربح في المعيب

  2. بخلاف الوكالة فإن الشراء فيها يراد للقنية.

  3. فإن اشترى شيئاً فبان معيباً، فله رده،

  4. فإن اختلف هو ورب المال في رده، فعل ما فيه النظر؛ لأن مقصود الحظ لهما،

  5. فإذا اختلفا، قدم الأحظ.