فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٥٢٤ إلى ٨٬٥٢٨
-
٢/١٥٤٢/١٥٤
وليس له التصرف إلا على الاحتياط، كالوكيل؛ لأنه وكيل رب المال إلا أن له شراء المعيب؛ لأن مقصودها الربح، وقد يربح في المعيب
-
بخلاف الوكالة فإن الشراء فيها يراد للقنية.
-
فإن اشترى شيئاً فبان معيباً، فله رده،
-
فإن اختلف هو ورب المال في رده، فعل ما فيه النظر؛ لأن مقصود الحظ لهما،
-
فإذا اختلفا، قدم الأحظ.