فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٩٬٢٠٦
-
٢/١٩٣٢/١٩٣
الشرط الرابع: أن يكون قدر الغرض معلومًا طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه؛ لأن الإصابة تختلف باختلافه، فوجب علمه كتعيين النوع.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٩٬٢٠٦
الشرط الرابع: أن يكون قدر الغرض معلومًا طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه؛ لأن الإصابة تختلف باختلافه، فوجب علمه كتعيين النوع.