فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١١٬٤٣٠ إلى ١١٬٤٣٣
-
٢/٣٢٢٢/٣٢٢
ولا يصح العتق إلا من جائز التصرف،
-
ولا يصح من صبي،
-
ولا مجنون ولا سفيه، لأنه تبرع في الحياة، فأشبه الهبة.
-
ولا يصح عتق الموقوف، لأنه فيه إبطالاً لحق البطن الثاني منه، وليس له ذلك.