فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٦٬٢٨٩
-
٤/٦٤/٦
وإن رمى إنسانًا من علو، فتلقاه آخر بسيف، فقتله، فالضمان على القاتل؛ لأنه مباشر، والملقي متسبب، فكان الضمان على المباشر، كالحافر والدافع.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ١٦٬٢٨٩
وإن رمى إنسانًا من علو، فتلقاه آخر بسيف، فقتله، فالضمان على القاتل؛ لأنه مباشر، والملقي متسبب، فكان الضمان على المباشر، كالحافر والدافع.