فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٥٣٣ إلى ١٨٬٥٣٦
-
٤/١٤٨٤/١٤٨
ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في سهمه؛ لأنه ثبت ملكه فيه، فقام وارثه مقامه، كما بعد القسمة.
-
وإن أسر، فله سهمه كذلك.
-
وإن أسر، أو مات قبل تقضي الحرب،
-
فلا شيء له لأنه لم يملك شيئا.