فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٨٤٣ إلى ١٨٬٨٤٩

  1. ٤/١٦٨٤/١٦٨

    ومن أتلف منهم شيئا على مسلم، لزمه ضمانه،

  2. وإن قتله، فعليه القصاص.

  3. وإن قذفه فعليه الحد؛ لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين، في النفس، والمال، والعرض، فلزمهم ما يجب في ذلك.

  4. ومن شرب منهم خمرا أو زنى، لم يحد لأنه حق الله تعالى ولم يلتزموه بالهدنة.

  5. وإن سرق مال مسلم، ففيه وجهان:

  6. ٤/١٦٩٤/١٦٩

    أحدهما: لا يقطع؛ لأنه حق خالص لله تعالى، أشبه حد الزنا.

  7. والثاني: يقطع؛ لأنه يجب لصيانة حق الآدمي، فأشبه حد القذف.