فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ١٨٬٨٤٣ إلى ١٨٬٨٤٩
-
٤/١٦٨٤/١٦٨
ومن أتلف منهم شيئا على مسلم، لزمه ضمانه،
-
وإن قتله، فعليه القصاص.
-
وإن قذفه فعليه الحد؛ لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين منهم، وأمانهم من المسلمين، في النفس، والمال، والعرض، فلزمهم ما يجب في ذلك.
-
ومن شرب منهم خمرا أو زنى، لم يحد لأنه حق الله تعالى ولم يلتزموه بالهدنة.
-
وإن سرق مال مسلم، ففيه وجهان:
-
٤/١٦٩٤/١٦٩
أحدهما: لا يقطع؛ لأنه حق خالص لله تعالى، أشبه حد الزنا.
-
والثاني: يقطع؛ لأنه يجب لصيانة حق الآدمي، فأشبه حد القذف.