فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٣٬٥٣٢ إلى ٣٬٥٣٣
-
١/٣٩٦١/٣٩٦
وذكر القاضي شرطاً سادساً وهو نية الخلطة؛ لأنه معنى يتغير به الفرض فافتقر إلى النية، كالسوم،
-
والصحيح أنه لا يشترط؛ لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها؛ لأن المقصود بها الارتفاق بخفة المؤونة، وذلك يحصل في عدم النية.