فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في السلم في الحيوان

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٨٦٣ إلى ٦٬٨٦٨

  1. ٢/٦٣٢/٦٣

    وفي الحيوان روايتان:

  2. أظهرهما: صحة السلم فيه، لأن أبا رافع قال: «استسلف النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من رجل بكراً» رواه مسلم. ولأنه يثبت في الذمة صداقاً، فصح السلم فيه كالثياب.

  3. والثانية: لا يصح، لأنه يختلف اختلافاً متبايناً مع ذكر أوصافه الظاهرة، فربما تساوى العبدان في الصفات المعتبرة، وأحدهما يساوي أمثال صاحبه.

  4. وإن استقصى صفاته كلها تعذر تسليمه. وفي المعدود من الجوز والبيض، والبطيخ والرمان والبقل ونحوه روايتان:

  5. ٢/٦٤٢/٦٤

    إحداهما: لا يصح لذلك.

  6. والثانية: يصح لأن التفاوت يسير، ويمكن ضبطه بعضه بالصغر والكبر، وبعضه بالوزن. وفي الرؤوس والأطراف والجلود من الخلاف مثل ما ذكرنا فيما قبله.