باب جامع مسائل الصلح وغير ذلك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٣٬٤٢٩ إلى ٤٣٬٤٤١
-
٧/١٨٧٧/١٨٧
قال ابن حبيب: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نعم الصلح الشطر» .
-
وقال مطرف، فيمن حكم له بحق،
-
ثم صالح منه على شيء، فطلب المقضي [عليه] قطع القضية، فمنعه المقضي له، فللمقضي له منعه من ذلك؛ لأن القضية وثيقة له فيما أخذ بالصلح، وليتوثق المقضي عليه بكتاب بالصلح بتاريخ بعد تاريخ القضاء، ويذكر القضاء في صلحه. وقاله أصبغ.
-
ومن العتبية من سماع عيسى، قال ابن القاسم، فيمن مات مولى لجده، فطلب ميراثه أو مالا طرأ للجد، فأقام شاهدين أنه أقعد الناس بفلان اليوم، وقد مات المولى منذ سنين،
-
فلا ينتفع بذلك حتى يشهدوا أنه أقعد الناس به يوم مات
-
٧/١٨٨٧/١٨٨
المولى، فإن لم يقم أحد غيره، استوفى بذلك،
-
ولا يعجل، ويكتب في ذلك إلى ذلك الموضع،
-
فإذا أيس من ذلك ولم يأت غيره، قضى له بذلك، وأخذ منه حميل ثم ضعف أمر الحميل إن أبى إن يعطى حميلا.
-
ومن كتاب ابن سحنون، وكتب شجرة إلى سحنون، فيمن أدعى على رجل حصة في منزل في يديه، فصالحه على الإنكار / بشيء دفعه إليه،
-
ثم أنكر الصلح، فشهدت عليه البينة أنه صالحه على قطع دعواه من جميع ما ادعى قبله في هذا المنزل، وقد وجدوا المنزل ولم يجدوا الحصة التي فيها الدعوى والصلح، فكتب إليه: إذا كان في الصلح أن المدعى والمدعى عليه عرفا ما تصالحا فيه، فذلك جائز، مع أنه رجل في يديه منزل ادعى فيه أحد بحق، فصالحه، فيه على قطع دعواه من جميعه،
-
فلا أرى له في جميع المنزل شيئا.
-
والحمد لله
-
٧/١٨٩٧/١٨٩
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم