فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن اشترط في الرهن أن يبيعه المرتهن بلا مؤامرة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٠٬٩٤٦ إلى ٦١٬٠٠٣

  1. ١٠/٢١٧١٠/٢١٧

    من كتاب ابن المواز والمجموعة والعتبية من سماع ابن القاسم قال مالك: إذا أشهد الراهن للمرتهن إن لم يوفه إلى أجل كذا فقد وكله على بيع الرهن ويستوفي، قال: لا يباع إلى بأمر السلطان، كان على يد المرتهن أو على يد غيره،

  2. وإن كتبوا أنه يبيع بلا مؤامرة ولا حرج/عليه فلا يفعل وشدد فيه، وبلغني عن مالك أنه قال: إن أصاب وجه البيع أنفذ فات أو لم يفت،

  3. ثم قال: أما الشيء التافه فيمضي فات أو لم يفت،

  4. وأما ماله بال من الدور والأرضين فيرد إن لم يفت، وأجب قوله إلى أن يمضى إذا أصاب وجه البيع كان مما له بال أو لم يكن، لأنه بيع بإذن ربه، وضمنه صاحبه، وذكر ابن المواز عن أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: يمضى ذلك إلا أن يكون مما له بال مثل الدور والأرضين والرقيق والحيوان، وماله بال في العدد أيضًا فليرد إن لم يفت،

  5. فإن فات أمضي إلا أن تعلم له صفه هي أكثر مما بيع به فيضمن الفضل، وبلغني ذلك عن مالك.

  6. وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن المواز والمجموعة: أما القصب والمقناة وما يباع من الثمار شيئا بعد شيء: فليبع بمحضر قوم،

  7. وأما الرقيق فللسلطان، قال أشهب: ولأن مثل هذا إذا وخره لم يؤمن فيه الفساد والنقص ودخول الآفات فليبعه بغير أمر السلطان كما شرط،

  8. وأما الدور والثمار والعبيد فلابد

  9. ١٠/٢١٨١٠/٢١٨

    من السلطان لأن له نظر في بعض الأمور أن لا يعجل عليه ببيع عبده وربعه وعرضه، ولعله تفلسا عليه أن يملك، ورأي السلطان أولى.

  10. وقد قال مالك في السيف الرهن يبيعه المرتهن فليس له ذلك ويضمنه، قال أشهب: إن لم يفت رد، قال أشهب: وهذا بموضع السلطان،

  11. فأما بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان يعسر تناوله فبيعه جائز إذا صح وأبلى المعدل.

  12. وقال في كتاب ابن المواز عن مالك: إذا رهنه حائطا وأشهد له أن بيعه إليك وأنت مصدق مأمون،

  13. ثم طاب ثمره فأرسل إليه ربه: إنني بعت/الثمرة من هذا الرجل باثنين وعشرين دينارا فاقبضها منه وسلم إليه الثمرة، فقال المرتهن: حتى أنظر،

  14. ثم قال لرجل آخر عنده: أعندك زيادة؟ قال: نعم، دينار، فباعه منه المرتهن بمحضر رسول الراهن، فأبى الراهن أن يجيز البيع، فذلك له، لأن الرهان لا تباع إلا بأمر السلطان.

  15. ومن كتاب ابن عبدوس: قال غيره: إذا أمر الإمام ببيع الرهن،

  16. فأما الرهن اليسير الثمن، فإنه يباع في مجلس،

  17. فأما ما أكثر منه ففي الأيام،

  18. وأما أكبر منه ففي أكبر من ذلك،

  19. وأما الجارية الفارهة والدار والمنزل والثوب الرفيع فبقدر ذلك حتى يشتهر ويسمع به ويفشو، وربما نودي على السلعة الشهرين والثلاثة، وكل شيء بقدره.

  20. ومن كتاب ابن المواز:

  21. وإذا أمر الإمام ببيع الرهن فبيع بغير العين من عرض أو طعام، قال ابن القاسم: لا يجوز ذلك، وقال أشبه: إن باعه بمثل ما عليه، ولم يكن في ثمنه فضل، فذلك جائز،

  22. وإن كان فيه فضل لم يجز بيع تلك الفضلة، والمشتري بالخيار فيما بقي، إن شاء تمسك أو رد لما فيه من الشركة،

  23. وإن باعه بغير ما عليه فلا يجوز.

  24. ١٠/٢١٩١٠/٢١٩

    في الرهن يرتهنه الرجلان فيقوم أحدهما بحقه، وقد أنظر الآخر الغريم،

  25. ومن قيم عليه بدين قد حل وله فضل رهن بدين لم يحل

  26. من المجموعة من رواية ابن القاسم عن مالك،

  27. ومن كتاب ابن المواز، وهو في العتبية من رواية عيسى وأبي زيد عن ابن/القاسم في الرجلين يرهنان رهنا بينهما، يريد: ودينهما سواء، فقام أحدهما على الغريم ببيع الرهن في حقه، وقد كان أنظره الآخر سنة،

  28. فإن قدر على قسم الرهن بما لا ينتقص به حق القائم بحقه، قسم فبيع لهذا نصفه في حقه، وأوقف النصف الآخر لصاحبه،

  29. فإن كان قسمه بنقص حق القائم بيع كله وأخذ القائم من نصفه حقه كله،

  30. وإن طابت نفس الذي أنظره أن يدع الرهن يأخذ باقي الثمن إلى الأجل فعل، وإلا حلف: ما أنظرته إلا ليوقف لي رهني،

  31. ثم عجل له حقه فلا يوقف، لأن إيقافه ضرر بلا منفعة للراهن.

  32. قال ابن القاسم في العتبية قال مالك: إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاء حق الذي أنظره فيكون له أخذ الثمن.

  33. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن أرهن دارا أو رقيقا في حق عليه إلى أجل، فقام عليه قبل الأجل غريم آخر، يريد:

  34. ولا شيء عنده، قال:

  35. فإن كان في الرهن فضل عن ما رهن فيه، بيع فقضى المرتهن حقه معجلا، وقضي الغريم الآخر،

  36. فإن لم يمكن فيه فضل لم يبع حتى يحل أجل المرتهن.

  37. ١٠/٢٢٠١٠/٢٢٠

    وقد تقدم باب رهن فضلة الرهن لرجل فيحل حق الآخر قبل الأول.

  38. في الراهن يقضي بعض الحق أو بعض أحد الحقين، أو يرهن عند رجلين فيقضي أحدهما، هل يأخذ من الرهن شيئا؟ وفي أخذ رهن من رحلين أو رها من رجل

  39. من المجموعة: قال ابن القاسم وأشهب:

  40. وإذا قبضت المرأة رهنا بصداقها ثم طلقت قبل البناء، فالرهن كله رهن بنصف الصداق. قال:

  41. /ومن عليه لرجل دين دراهم، ولآخر شعيرا، ولأخر ثمن سلعة، وهذا قرض، فأعطاهم بذلك رهنا واحدا، فذلك جائز، قال ابن القاسم: إذا كان بينهما وقع بصحة ولم يكن أقرضه هذا على أن باعه هذا فذلك جائز عند مالك،

  42. ولو أقرضاه معا على أن يرهنهما فذلك جائز، قال أشهب:

  43. فإذا حل دينهما ولواحد شعير والآخر دراهم، قوم الشعير،

  44. فإن كانت قيمته مثل الدراهم بيع الرهن. وكان ثمنه بينهما نصفين،

  45. فأن تفاضل ذلك فبحساب ذلك فيشتري لصاحب الشعير بما وقع له شعيرا وللآخر دراهم، وذلك جائز أن يكون رهنا من [جماعة] أو رهونا من رجل واحد، أو يرتهن رجلان جميعا رهنا من [جماعة أو رهونا من] رجل واحد و [يرتهن] من رجال من بيع أو سلف أو منهما ما لم يكن شرط سلف يدفع له أو لغيره،

  46. فإن قضى الواهن أحد الرجلين فله قبض حصة دينه من الرهن إن

  47. ١٠/٢٢١١٠/٢٢١

    انقسم وإلا أقر، ولا يكون منه رهنا إلا بمصابه من لم يقبض شيئا،

  48. ولا يضمن ما فيه ما فوق ذلك، كذلك لو كان الرهن لرجلين عند رجلين فقضاهما أحدهما فله أخذ مصابته منه إن قدر، وإلا أقر ولم يكن منه رهن غير نصيب الآخر، وهذا إذا حاز الذي لم يقتضي للذي اقتضى. قال ابن القاسم:

  49. فأما لو كان الدين من شيء واحد أصله بينهما كان بكتاب أو بغير كتاب، فليس لأحدهما اقتضاء دون صاحبه. قال عبد الملك:

  50. ومن رهن حائطه رجلا ثم رهنه آخرا من بعد حقه على يدي الأول،

  51. ثم رهنه ثالثا من بعد حق الأولين، أو كانت الحقوق لرجل فبدأ بعضها قبل بعض،

  52. ثم قضى الغريم/الحق الأول،

  53. فإن صحة ذلك الحق من الرهن فارغا يرهنه الغريم لمن أراد،

  54. ولو فلس أو مات كان لغرمائه، كانت الحقوق لرجل أو لرجال، لأنه إنما رهن الثاني فضل ما فضل عن الأول،

  55. وكذلك الثالث بعد وقدر ما يؤدي عليه،

  56. وإن قضى من كل حق بعضه فإنه يكون الباقي من بعض كل حق شاغلا لذلك الموضع كله كرهن واحد اقتضى بعضه والباقي شاغل له أجمع.

  57. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك:

  58. فإن رهن رجلان دراهم ثم مات أحدهما فقد حل ما عليه، ويبقى بقية الرهن على صاحبه، والرهن أولى من الكفن.